بيئة النشاط التجاري

  • التسجيل لدى المسجل التجارى واستصدار شهادة التأسيس.يشمل ذلك:

الشركات بكل أنواعها – الشراكات- اسماء العمل. المستندات المطلوبة والإجراءات الداخلية.

 إذا كان مؤسس العمل يرغب في التمتع بمزايا الإستثمار  والسياسات المطبقة.

للمعلومات المفصلة عن دليل الاجراءات اضغط هنا 

عند ديوان الضرايب – المستندات المطلوبة- المطلوبات

فتح ملف الزكاة مع ديوان الزكاة

التسجيل في سجل المصدرين والمستوردين في وزارة التجارة إذا كان نشاط العمل يشمل أي من اللتصدير أو الإستيراد

فتح ملف الجمارك لدى الجمارك السودانية إذا كان نشاط العمل يشمل الإستيراد أو التصدير

تلفون 2491837056000+

الموقع الرسمي

cbos.gov.sd

فتح ملف لدى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لإستعماله في اعمال الإستيراد أو التصدير.

  مؤسسات تنظيم النشاط التجارى

ممارسة أي نشاط إقتصادي في السودان يقتضي التعامل مع العديد من  مؤسسات الدولة التي تعمل على تنظيم العمل التجاري. هذه مساحة لأصحاب الأعمال التجارية للتعرف على مؤسسات تنظيم النشاط الإقتصادي في السودان وإجراءت التعامل مع هذه الوحدات الحكومية.

 

 

المسجل التجاري العام

يقوم بتسجيل الشركات وأسماء العمل وإستخراج التراخيص لها، ويشكّل

 نقطة البداية لممارسة أي عمل تجاري في السودان

 

 وزارة الإستثمار

تَصنف نشاط الإستثمار وصدر التراخيص وتمنح إمتيازات وتسهيلات 

المشروعات المصدقة

 

ديوان الضرائب

يلزم القانون كافة المؤسسات التجارية بفتح ملف لدى ديوان الضرائب والوفاء

 بالتزاماتها الضريبية وفقاً للقوانين السائدة

 

 ديوان الزكاة

يلزم القانون كافة المؤسسات التجارية بفتح ملف لدى الديوان والوفاء بالتزاماتها

 اوفقاً للقوانين السائدة

 

هيئة الجمارك

يتم عبرها تسديد المستحقات الجمركية المتعلقة أعمال التصدير والإستيراد وضريبة

 الإنتاج علي المنتجات المحلية

 

 الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

تَخضع أى منتج أو مستورد لمقاييس الجودة وتصدر الشهادات المطلوبة

 

 الصندوق القومي للتأمينات الإجتماعية

 يدير نظام التأمين الإجتماعي للقطاعين العام والخاص. يلزم القانون كل

 المؤسسات بفتح  ملفات لديه والإيفاء بالتزاماتها التأمينية نحو العاملين

 

سجل الموردين والمصدرين

تتطلب عمليات التصدير والإستيراد التسجيل وفتح ملف لدي السجل حتي يسمح

 للمؤسسة مباشرة العمل

 

مكتب العمل

يحكم قوانين العمل والتعامل بين المخدم والمستخدم، ويحمي حقوق الطرفين

 

 مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية

هو الجهة الحكومية المناط بها تسجيل بيوت الخبرة والإستشارات وإعتمادها ليتاح لها ممارسة العمل الإستشاري

 

  

– وضع استراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار .

– تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار واللوائح الصادرة بموجبة .

– إعداد الخرائط الاستثمارية الاتحادية والولائية .

– السعى لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءاته .

– تطويرنظم واساليب ترويج الاستثمار .

– متابعة تنفيذ سياسات الاستثمار وتقويمها .

– السعى لجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية .

  1. استخراج ترخيص الاستثمار من خلال النافذة الموحدة فى وقت وجيز. 
  2. تزويد المستثمر بالمعلومات اللازمة للاستثمار فى السودان فى المجالات المختلفة. 
  3. تزويد الجهات المستهدفة بالمواد الترويجية عن الاستثمار في السودان .
  4. الترويج للاستثمار فى السودان وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى من خلال تبادل الزيارات والوفود وحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات الاقتصادية .
  5. تطوير العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات الدول المختلفة بغرض تطوير الاستثمار وتبادل المعلومات.
  6. تنظيم وعقد الندوات والملتقيات للمستثمرين لتعريفهم بمزايا الاستثمار فى السودان .

نظام النافذة الموحدة:

  1. تمّ تطبيق نظام النافذة الموحده بوزارة الاستثمار بتجميع كل الجهات الحكومية ذات الصلة كسلطات الاراضى، الجمارك، الضرائب، مسجل اسماء الاعمال والزراعه وغيرهم. تتم عبر النافذة الإجراءات التالية:
  2. استلام طلب منح الترخيص ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
  3. اصدار الموافقة المبدئية بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية المختصة.
  4. اصدار الترخيص النهائى خلال 72ساعه بعد استلام المستندات مكتملة متضمناً الميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.                                              
  5. تخصيص الاراضى للمشروع الصناعى بالمناطق الصناعية توطئه لاستخراج الكروكى وتصريح البناء.
  6. استخراج تراخيص استيراد احتياجات المشروع وفقاً لقائمة احتياجات محددة.

المعلومات الواردة في هذا التعريف أعدتها هيئة تحرير البوابة وأجازها المجلس المعني.

تعريف

 مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الإستشارية مجلس مهني متخصص يهدف لتنظيم عمل بيوت الخبرة الاستشارية العاملة في السودان. تم إنشاء المجلس بموجب قانونه الصادر عام 1999 كجهاز فني مستقل . من أهم اختصاصاته تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة الاستشارية ، والعمل على تنظيم العمل الاستشاري والإشراف عليه وتطويره.

اختصاصات المجلس :-

أ- تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة الاستشارية .
ب- تحديد مجالات عمل بيوت الخبرة .
ج- وضع الأسس لقواعد المنافسة لبيوت الخبرة ومراعاة تطبيقها بواسطة طالب الخدمة .
د- وضع قواعد السلوك المهني التي تحـكم أداء بـيوت الخبرة.
هـ- وضع الأسس والضوابط اللازمة للتسجيل .

التسجيل :-

أ- يمنع القانون أي بيت خبرة استشاري سواء كان وطنياً أو أجنبياً من تقديم أي خدمة استشارية ما لم يكن قد تم تسجيله وتصنيفه وفقاً لأحكام القانون .
ب‌- شهادات التسجيل :-
يصدر المجلس شهادات التسجيل علي النحو التالي :-
– شهادة تسجيل دائم وتصدر لبيوت الخبرة الوطنية والأجنبية التي تمارس العمل بصفة دائمة.
– شهادة تسجيل مؤقت وتصدر لبيوت الخبرة الأجنبية التي تم اختيارها لتقديم خدمات استشارية  محددة وينتهي تسجيلها مع انتهاء الخدمة .
– شهادة إخطار تدوين في سجل بيوت الخبرة الأجنبية وتصدر لبيوت الخبرة الراغبة في العمل بالسودان
ج- السجل الاستشاري :-
يصدر المجلس سجلاً استشارياً يحتوي علي كافة المعلومات اللازمة لتعريف وتصنيف بيوت الخبرة المسجلة ويراجع السجل وتجدد المعلومات المضمنة بداخلة سنوياً .

متطلبات التسجيل :-

– أن يكون المؤسس أو المؤسسين مؤهلين علمياً حسب المعايير المهنية التي يقرها المجلس في مجال التخصصات التي يعمل فيها بيت الخبرة.
– أن يضم بيت الخبـــرة خبيراً أو أكـثر فـي التخصصات التي يعمل فيها .
– أن يتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات العمل التي سجل بموجبها .
– أن يكون له مقر رئيسي بالسودان مجهزاً تجهيزاً مناسباً.

الإتصال

الحرطوم – الرياض – منزل رقم (56) مربع (11) شارع رقم (131)

تلفون: 83221183 ص ب: 11502

بريد إلكتروني: [email protected]

بنك السودان المركزي- الخرطوم- المقرن

تلفون 2491837056000+

الموقع الرسمي

cbos.gov.sd

سجل المصدرين والمستوردين إدارة تابعة لوزارة التجارة، ومناط بها تنظيم إجراءات التصديقات والتسجيلات المتعلقة بنشاطي التصدير والإستيراد. يلزم القانون والإجراءات المتبعة  كل شركة تقوم بأي من هذين النشاطين بالتسجيل في هذه الإدارة وتقديم شهادة التسجيل للوحدات الحكومية الأخرى مثل الجمارك وغيرها.

يتم التسجيل في وزارة التجارة وفقا لقانون سجل المصدرين والمستوردين لسنة 2008م.

السجل يتم تجديده كل عامين.

تسجيل الشركة

شروط التسجيل

ملء استمارة السجل وارفاق المستندات الاتية:

اسم مقدم الطلب واسمه التجاري(ان وجد) وعنوانه.

العلامات التجارية التي يستعملها مقدم الطلب(ان وجد). والاصناف التي تستخدم فيها كل علامة.

شهادة تسجيل الشركات او الشركات او أسماء الاعمال او الجهات التعاونية او اوامر تأسيس الهيئات.

اسماء الشركاء.

نوع وظيفة العمل.

العنوان الرسمي او البريد الالكتروني.

تفاصيل السلع التي يتعامل مقدم الطلب في تصديرها واستيرادها.

الغرض من التأسيس.

عضوية الغرفة التجارية وفق الغرف المتخصصة.

المقدرة المالية ترفق افادة من البنوك التجارية.

لايداع السنوي بأورنيك ش(5،9،28) اذا مر عام على اخر ايداع

بالأضافة الى المستندات الاتية

تسجيل الفرد

الرخصة التجارية للعام الحالي.

اسم العمل(ان وجد).

تسجيل الشراكة

اسم العمل

الرخصة التجارية للعام الحالي

تسجيل الاستثمار

اسم العمل

ترخيص الاستثمار

الأهداف;

  • بناء شراكات ذكية مع إتحاد أصحاب العمل السوداني و الاتحادات المهنية .
  • تنمية الوعي الضريبي لدى المجتمع و التعريف بالحقوق و الواجبات وفقاً للقوانين السارية .
  • الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي للوصول الى معايير الجودة الشاملة .
  • زيادة الاليرادات الضريبية للوفاء بالالتزامات الحكومية بتوسيع المظلة الضريبية .
  • التحسين المستمر لمستوى التشغيل و المعالجة الالكترونية .
  • تبسيط الإجراءات و تقديم خدمات ضريبية متميزة عبر الموقع الإلكتروني للديوان بأقل وقت وجهد و تكلفة .
  • تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمممولين و تيسير اسلوب تقديم الاقرار الذاتي.
  • الحد من النزاعات بين دافعي الضرائب و الديوان .
  • مكافحة التهرب الضريبي من خلال تبادل المعلومات بشفافية و موضوعية .
  • ادارة ضريبية عادلة تعمل بكفاءة و احتراف من خلال التأهيل و التدريب و تطبيق القانون .
  • مواكبة التطورات الحديثة في النظم الضريبية لمنع تآكل القاعدة الضريبية و ادخال الانشطة غير المنظمة
  • التحسين المستمر لوسائل جمع المعلومات و تبادلها لبناء قاعدة معلومات آمنة .
  • تحقيق الرضاء الوظيفي للعاملين بتنمية و تطوير و بناء القدرات و توفير احتياجاتهم لضمان استقراراهم و تهيئة بيئة العمل المختلفة ووضع نظم حوافز مشجعة و خدمات اجتماعية تلبي طموح العاملين من سكن و علاج و خلافه .
  • الحد من جرائم الإخلال بالوظيفة العامة باعتبارها واجب ديني لخدمة حاجات المجتمع

الضرائب المباشرة:
أ / ضرائب مباشرة اتحادية وتشمل
• ضريبة أرباح أعمال الشركات.
• ضرائب الدخل الشخصي (المرتبات والأجور) .
• رسم الدمغة .
• المساهمة الوطنية ( ضريبة السودانيين العاملين بالخارج ) .
• ضريبة التنمية الاجتماعية ( شركات) .
• الضريبة القومية على المركبات .
ب/ ضرائب مباشرة ولائية وتشمل;
• ضريبة أرباح أعمال الأفراد والشراكات.
• ضرائب دخل إيجار العقارات .
• رسم الدمغة علي المعاملات الولائية .
• ضريبة الأرباح الرأسمالية .
• ضريبة التنمية الاجتماعية ( أفراد ) .
الضرائب غير المباشرة;
• الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات و الأعمال

الرقم التعريفي الضريبي ;

االرقم التعريفي الضريبي هو رقم فريد يتم توليده الياً ويتكون من مجموعة من الارقام التي اصدرها الديوان بدلاً عن البطاقة الضريبية، حيث يتم تخصيصه لكل كيان قانوني سواء كان شخصاً طبيعياً او شخصية اعتبارية تزاول اعمالاً او تقدم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة بصورة دائمة او مؤقتة، وهو الى حدٍ كبير مشابه للرقم الوطني، وهناك عدد كبير من بلدان العالم تستخدم هذا الرقم في تحديد هوية وعدد دافعي الضرائب بها.

إجراءات استخراج الرقم التعريفي:

بالنسبة للأفراد والشراكات;

  • ملء الاستمارة المعدة لذلك .
  • تقديم خطاب من المكتب الذي يتبع له دافع الضريبة.
  • ارفاق مستندات النشاط واسم العمل ان وجد.
  • حضور الممول شخصياً أو تفويض رسمي.

بالنسبة لأسماء الأعمال;

  • ملء الاستمارة المعدة لذلك .
  • فتح الملف الضريبي.
  • إحضار اسم عمل باللغتين العربية والإنجليزية
  • حضور الممول شخصياً أو تفويض رسمي.

بالنسبة لأسماء للشركات;

  • ملء الاستمارة المعدة لذلك .
  • فتح الملف الضريبي.
  • إحضار شهادة تأسيس للشركة.
  • إحضار اسم عمل من مسجل عام اسماء الاعمال باللغتين العربية والإنجليزية
  • تقديم تفويض من الشركة لاستلام الرقم التعريفي

بالنسبة للمنظمات;

  • ملء الاستمارة المعدة لذلك .
  • إحضار شهادة تسجيل المنظمة.
  • منح تفويض رسمي لاستلام الرقم التعريفي
  • أرباح الأعمال
  • الدخل الشخصي
  • الدخل من المصادر الأخرى والخصم والإضافة
  • دخل إيجار العقارات
  1.  تدرج البيانات الخاصة بكل عنصر من عناصر الإيراد فى المكان المخصص له بالإقرار التى تنطبق على مقدم الإقرار .
  2. يمكن أن ترفق مع الإقرار أي مستندات او أي بيانات أخري يرى مقدم الإقرار ضرورة تقديمها
  3. فى حالة تقديم حسابات مراجعة فانه يلزم أيضا ملء الإقرار وتقديمه فى المواعيد المقررة لذلك
  4. يجب تقديم الإقرار فى ظرف أقصاه الرابع عشر من الشهر الثالث لتاريخ انتهاء فترة الأساس او التاريخ الذى يعلنه / السيد / الوكيل وبعد ذلك ربما يعرض الشخص نفسه للجزاءات التى ينص عليها القانون.

الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات المادة(44)(1):
ا/ يوقع على كل شخص مطلوب منة تقديم إقرار دخل بموجب إحكام المادة (38) ويغفل تقديمه فى خلال الزمن المحدد لذلك جزاء مقداره (….. جنية) الف جنية عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الوكيل مناسبا شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من الضريبة المستحقة.
ب/ يجب عند ملء الإقرار توخى الدقة والإدلاء بالمعلومات الصحيحة حيث أن من يقدم إقرارات مزورة يكون مرتكبا جريمة بمقتضى هذا القانون ويعاقب عند الإدانة بها بغرامة تحددها المحكمة أو ثلاث إضعاف الضريبة المستحقة علية بموجب هذا القانون عن السنة التي ارتكب الجريمة بالنسبة إليها أيهما اكثر او السجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو العقوبتين معا (المادة 74)

ماهية الضريبة على القيمة المضافة :

الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة تُفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ويقوم بتحصيلها المكلفون المسجلون وتُفرض أيضا على قيمة الواردات من السلع والخدمات عند مرحلة الإفراج الجمركي وتقوم بتحصيلها إدارة شرطة الجمارك.
نطاق فرض الضريبة:
تُفرض الضريبة على كل السلع والخدمات بنسبة 17% ماعدا المعفاة بموجب القانون ويخضع الصادر للسعر (صفر) وهو سعر يتيح استرداد كل الضرائب على القيمة المضافة المدفوعة على السلعة أو الخدمة قبل مرحلة التصدير شريطة أن تتم عمليات الصادر تحت إشراف الإدارة العامة لشرطة الجمارك والحصول على المستندات اللازمة لذلك.
من هو المكلف بالضريبة على القيمة المضافة : 

  • كل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يقومون بتوريد سلع أو أداء أعمال أو تقديم خدمات:
  • الذين يقومون بالتعامل في السلع أو أداء أعمال أو تقديم خدمات ولديهم رقم إعمال يبلغ أو يزيد عن …………..
  • كل مستورد ومصدًر مهما بلغ رقم أعماله.
  • إذا كنت تقوم بتوريد سلع وخدمات معفاة من الضريبة ويتجاوز رقم أعمالك السنوي حد التسجيل فعليك إخطار المكتب المحلى للضريبة على القيمة المضافة.
  • أصحاب الأعمال المعفاة كلياً لا يلزمهم التسجيل كمكلفين بالضريبة على القيمة المضافة ولكن يمكن أن يخضعوا لزيارات لاحقة من إعفاءتهم .
  • ملء نموذج طلب التسجيل والذي يمكن الحصول عليه من كل مكاتب الضريبة على القيمة المضافة المنتشرة في العاصمة والولايات.
  • التأكد من صحة كل البيانات الموضحة في طلب التسجيل والتي تقدم للمكتب المختص.
  • يقوم المكتب بمراجعة طلب التسجيل فإذا تبين أثناء المراجعة عدم استيفاء بعض البيانات المطلوبة يقوم المكتب بقيده بصفة مبدئية ومن ثم إخطار المكلف لاستيفاء بيانات التسجيل خلال المدة المحددة في الإخطار.
  • تصدر شهادة التسجيل مختومة ومعتمدة من السيد الأمين العام.
  • على المكلف وضع الشهادة في مكان بارز بمقر النشاط الرئيسي لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت ويمكن استخراج نسخ من الشهادة الأصل لوضعها في مكان ظاهر بالفروع التابعة للمكلف.
  • يجب على المكلف في حالة فقدان أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية من الشهادة.
  • على كل شخص مكلف تم تسجيله أن يخطر الديوان كتابة خلال 21يوما بأي تغيرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبوتستخرج شهادة جديدة بذات رقم التسجيل متضمنة البيانات الجديدة مع شهادة التسجيل السابقة.

 المستندات المطلوبة عند التقديم للتسجيل:

  1. البطاقة الضريبية.  2. عقد الإيجار .  3. عقد التأسيس.  4. السجل التجاري في حالة الاستيراد والتصدير.
    5. الرخصة التجارية.  6. إذا كانت هنالك أفرع للنشاط – إحضار عقد الإيجار والرخصة لتلك الأفرع .
  2. آخر حسابات مراجعة أو ميزانية للنشاط .

تعريف:

 هو مؤسسة للحماية والضمان الاجتماعي في السودان تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية بتحويل الموارد المالية من الفئات القادرة إلى الفئات الضعيفة في المجتمع. ترتكز فلسفة الزكاة علي تحصيل الاموال بأخد مقادير معلومة من المال المخصوص و تصرف لجهات محددة اهمهما الفقراء والمساكين بنسبة لا تقل عن 60% من جملة المال المتحصل عليه.

التطور التشريعي:

  • المرحلة الأولى: قانون الزكاة لسنة 1400هـ -1980م وأنشأ بموجبه صندوق الزكاة الطوعي الذي استهدف إحياء الشعيرة ولكن على سبيل التطوع لا الإلزام .
  • المرحلة الثانية: قانون الزكاة والضرائب لسنة 1404هـ – 1984م . اكد هذا القانون على ولاية الدولة على الزكاة تجبيها بقوة القانون ولكن جمع بين الزكاة والضرائب في إدارة واحدة .
  • المرحلة الثالثة: قانون الزكاة لسنة 1406هـ – 1986م . حيث تم فصل الزكاة عن الضرائب وأنشئ لها ديواناً قائماً بذاته .
  • المرحلة الرابعة: قانون الزكاة لسنة 1410هـ – 1990م .
  • المرحلة الخامسة: قانون الزكاة لسنة 1422هـ – 2001م . والذي اقتضته ضرورات التوسع في العمل ولملاحقة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد .

الأهداف:-

أ . تطبيق فريضة الزكاة و جمع وصرف الصدقات بما يحقق طهارة المال و تزكية النفس.

ب. طرح تجربة  تطبيق الزكاة  فى السودان  للمسلمين كافة لتأكيد  إمكانية وضرورة التزام شعيرة الزكاة فى أوساطهم .

ج. تأكيد سلطان الدولة المسلمة فى جمع واردات الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها.

د. تجديد فقه الزكاة ، تطوير  التشريعات  المعبرة عنه بما يناسب مستجدات  الهيئات التي يكون  عليها  الأموال في إطار المجتمع و الدولة المسلمة .

ه. تحرير الزكاة  من الأطر السابقة  المفروضة  عليها من واقع الممارسة ومن خلال المفهوم الموروث الذي يربطها بالضريبة ويحصرها فى الإطار الكمي . 

و. طرح النموذج العملي لحركة  المال من منظور قيمي حتى لا يكون  دولة بين فئة  من الناس  فى مواجهة  معركة  فرض المفاهيم من خلال العولمة والاقتصاد .

ي. تلقى وجباية و إدارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل الاجتماعيين.

الإتصال;

المقر الرئيسي: الأمانة العامة لديوان الزكاة    

الخرطوم جنوب- جبرة

التلفون +249183421834          +249183421716             

الموقع اللإلكتروني

http://www.zakat-chamber.gov.sd

1- الزروع والثمار : 

    يقصد بالزروع كل ما يستنبت من الأرض عند حصاده ،إذا بلغ النصاب ودر دخلا حلال على صاحبه لقوله تعالى (وهو الذي انشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ))

   يساهم  وعاء الزروع  بنسبة 50% من تحصيل الزكاة وذلك لان الزراعة  هي الحرفة  الرئيسية  لاهل السودان  ولا يشترط  فيها  حولان وقد استند فيه إلي  مذهب أبي حنيفه في اخذ الزكاة  فى كل  ما أخرجت أو استنبته الارض  بقصد نمائها  والحصول على نفعها ونصت المادة (9) (تجب الزكاة فى كل ما تنبيته الارض من زروع  وثمار سواء كانت تدخر  او يقتات بها الإنسان أو الحيوان )

 نصاب الزروع والثمار :-

    وحدد قانون الزكاة نصاب الزروع فيما  يكال فالزكاة فى قليلة وكثيرة مما بلغ كخمس او سق فوق بمائة ربع او خمسين كيله أما ما لا يوسق أو يكال  فيخرج القيمة.

وتتم جباية الزكاة الزروع بعدة أساليب :-

(أ)الجباية بالوكالة وتعتمد في المؤسسات الزراعية .

(ب)الجباية عبر أسواق المحاصيل.

(ج)الجباية بطريقة اتباع تقدير ظني من شخص عارف أمين (كالخارص على النخيل). 

2- زكاة الأنعام :-

     ويقصد بها الإبل والغنم (الضان والماعز) عن أبى ذر قال رسول الله (ص)(والذي لا اله غيره مأمن رجل تكون له أبل أو بقر أو غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاء بها يوم القيامة أعظم ما كانت واسمن تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما تفوت آخرها عادت إلي أولها حتى يقضى بين الناس )

    و اجمع  العلماء على وجوب الزكاة فيها وقد اخذ قانون الزكاة بمذهب الإمام مالك  في الأنعام  إذا حال عليها الحول  تؤخذ  من موردها و تستثنى من ذلك العاملة  فى حرث الأرض وتؤخذ من السائمة أو المعلوفة  وذلك لمصلحة الفقير.

الإبل : مقادير نصاب زكاة الإبل يبدأمن  خمس.

البقر : نصابها ثلاثون  بقرة .

    الغنم : تشمل  الضأن والماعز نصابها من أربعون .

 بالرغم من ان السودان  يعتبر  من أغنى الدول العربية  إنتاجا للأنعام إلا أن  نسبة مساهمتها فى جباية الزكاةضعيفة لاتتجاوز 10%من التحصيل الكلى . 

وقد اتخذ  الديوان جملة من السياسات من اجل زيادة التحصيل منها :

1- حفر الحفائر والابار وتقديم الخدماتالبيطرية فى اماكن تجمع الرعاة .

2- التوزيع من جباية الانعام عينا على الفقراء والمساكين  .

3-  العمل الدعوى وسط الرعاة لتوعيتهم بضرورة اخراج زكاة انعامهم.

3- زكاة الذهب والفضة :

  تؤخذ  الزكاة فى الذهب والفضة من غير الحلي المعد للزينة لأنه مال غير تام ومقدار النصاب فى الذهب 85 جرام والفضة ما يساوى 595جرام فيهما ربع العشر (2.5%) .

 4– زكاة النقود  :

  تؤخذ الزكاة من النقود  وما يقوم  مقامها ونصابها  منسوب إلي الذهب  ومقدار الواجب  ربع العشر .

5- زكاة عروض التجارة :

عروض التجارة هي كل  ما يعد للبيع  والشراء  لأجل الربح . وهي واجبة بدليل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ودليله  من السنة عن  سمره بن جندب قال :(كان  رسول (ص) يأمرنا  ان  نخرج الصدقة مما نعد للبيع 

يحدد وعاء  الزكاة لعروض التجارة عن طريق (الإقرار ) أو الميزانية المقدمة ويتم الفحص والتقدير  بناء على  ما جاء  من بيانات  ومعلومات  المركز  ويحتسب  كالآتي : الأصول الثابتة ناقصاً الخصوم المتداولة .

إذا  ملك  التاجر من البضائع والنقدية بالخزنة والديون المرجوة مخصوم منه الديون التي عليه وبلغ الصافي ما  قدره 85جرام من الذهب(النصاب الشرعي ) وحال عليه الحول يقومه  بالسعر الحالي في السوق ويخرج ربع العشر .

6- زكاة المستغلات : 

(كل مال  ثابت  يدر دخلا وتجدد منفعته  ) 

       هي الأموال  التي  تتخذ  للربح  بواسطة تأجير او بيع ما يحصل  من عينها  مثل إيجار العقارات ووسائل النقل  ومزارع الألبان  والمصانع  وقد أوجب  بعض المالكية والحنابلة  الزكاة فيها لعموم  النصوص (خذ من أموالهم صدقة) ورأيهم  ان تؤخذ  الزكاة من ايرادها كل حول .

 7- المال المستفاد :

     يراد به ما حصل عليه المسلم من ارث او هبة او اجر عمل كأصحاب المهن من أطباء ومهندسين  وحرفيين وغيرهم  وذهب فريق من العلماء منهم عبد الله بن عباس  ومسعود عمر بن عبد العزيز و الزهري  بزكاة المال المستفاد يوم قبضه إذا بلغت نصاباً .ونصت الفتوى رقم (3)1415ه لديوان الزكاة على ادخال اموال واجور السودانين العاملين بالخارج وكونت امانة لزكاة المغتربين .

زكاة المرتبات :-

       تجسب الزكاة فى جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى ومكافآتهم ومعايشهم إذا بلغت النصاب  وكانت  زائدة عن الحاجة الاصلية . 

زكاة المغتربين :

     تؤخذ  الزكاة من السودانى المسلم العامل بالخارج  إذا ملك مالاً تجب فيه الزكاة  بعد خصم  الحاجة الاصلية  وقدرت بنسبة 70% من مرتبه .على ان يزكى الـ30%  المتبقى من المرتب إذا بلغ  النصاب ،وذلك عن طريق إقرار يملؤه المغترب بنفسه .

8/ زكاة الشركات :

   أموال الشركات المستثمرة تعتبر ملكاً واحداً فتجب  فى المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب  وإذا  اختلط  فتسري  عليه أحكام المال المختلط (زكاة المختلط فى الماشية ) فإذا  كانت  الشركة  صناعية  محضة  تعامل معاملة المستغلات وإذا كانت  تمارس عمل تجارى محض تعامل معاملة  عروض التجارة ومقدار الزكاة الواجب هو ربع العشر.

9/المعادن والركاز :-

رجح الديوان مذهب الحنابلة بان كل المعادن المستخرجة من الارض عليها زكاة ،مثل البترول والذهب وغيره .

10/زكاة المهن الحرة :-

تدخل فى الكسب الطيب الذى أشارت له الاية الكريمة (ياأيها الذين أمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم )وتشمل شرائح الاطباء والمحامين والمستشارين ومن كان فى حكمهم .ونصابها نصف العشر بعد خصم الحوائج الاصلية ونفقات الادارة والتشغيل .

قال تعالى :(إنما الصدقات للفقراء والمساكين  والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب  والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل وفريضة من الله والله  عليم حكيم ) صدق الله العظيم 

  وفى الحديث (ان الله لم يرض بحكم نبي  ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها فجزاها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك )

      فالمصارف الشرعية الثمانية حددت عددها بالنص القرآني والسنة ولكن اجتهد العلماء في توزيع نسبها وأخذ اً بمبدأ المفاضلة وتمشياً مع المصلحة الشرعية المعتبرة واعتبار إن ظاهرة الفقر هي الغالية ثم توزيع نسب الزكاة على المصارف كما يلي :-

  نسبة المصارف :-

60%  الفقراء  والمساكين،  6% الغارمين،  1% ابن السبيل،  2.5% المصارف الدعوية (مؤلفة قلوبهم والرقاب ) ،  8% فى سبيل الله،   15% العاملين عليها،  7.5 % التسيير 

المصارف :

1- الفقراء والمساكين

هما صنفان أو نوعان لمصرف أهل العوز والحاجة ونوع أول  عاجز عن الكسب  كالمريض  والأعمى والأرملة اليتيم والشيخ الهرم  ويخصص له دعم افقى مباشر والنوع  الآخر يستطيع ان يعمل ويكسب بنفسه  ولكنه ينقصه أدوات  الصناعة  والحرث  وغيرها . وخصص 40%  من دعم  الفقراء  كمشاريع  اعاشية  ووسائل  إنتاج  لهم .

2- ابن السبيل 

كناية عن  المسافر  المنقطع  عن بلده .. ويكون  الدعم  أحيانا للمرضى  المنقطعين  ويساهم المصرف  في ترحيل واعادة السودانيين المنقطعين بدول المهجر.

3- الغارمين 

   هو الذي  عليه دين فى أمر مباح ، وقد يكون  غارم  لمصلحة نفسه في نفقه أو كسوة أو علاج وغيره .. أو غارم لمصلحة  الغير فى الغرامات .. و إصلاح ذات البين وقد ارتفعت نسبة  المصرف من 2% الى6% لظهور مشكلة الديون الزراعية  ومشاكل نزلاء السجون .

4- فى سبيل الله 

توسع مفهوم في سبيل الله  ليشمل كافة أعمال الخير  ومنها ترقية الخدمات العلاجية  بالمستشفيات  وحفر الترع  والحفائر  والآبار  واستقرار الرحل  وتوطين العائدين .

المصارف الدعوية :- 

تشمل الصرف على الخلاوى (شيوخ وطلاب) وعلى فقراء غير المسلمين (مؤلفة قلوبهم )بتوفير الغذاء والدواء والكساء لهم وتهيئة بيئة الدرا سة لاطفالهم ،كما ويشمل فى سبيل الله كل المصالح العامة ووجوه الخير. وتضمن مايلي: – المؤلفة قلوبهم –   فى الرقاب  – فى سبيل الله 

قانون الزكاة لسنة 2002

لائحة الزكاة لعام 2002

تعريف

   الهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس هيئة علمية رقابية وقائية هدفها الإرتقاء بالمنتجات الوطنية من خلال إصدار المواصفات وتقييم المطابقة وفقاً للأنظمة الدولية للرقابة والقياس والتنسيق المستمر مع الشركاء ارضاءاً للمستهلك ودعماً للإقتصاد الوطني.

 اعتمد قيامها إستناداً علي المسوغات الدستوريه الآتيه : 

– قرار مجلس الوزراء رقم 287 للعام 1992م 

– المرسوم الجمهورى بتأريخ 10 سبتمبر للعام 1992م 

– قرار المجلس الوطنى رقم 68 لعام 1993م 

الأهداف والاإختصاصات :

– حماية الإقتصاد الوطنى والارتقاء بأدائه .

-حماية المستهلك من الغش والتدليس والمحافظه علي صحته .

– وضع الضوابط العلميه الكفيله بتنظيم إستراتيجية حركة السلع والمواد الغذائية المختلفة .

– إعداد المؤسسات الإنتاجية والخدمية للحصول علي شهادة آيزو 9000 الخاصة بنظم إدارة الجودة و آيزو 1400 الخاصه بإدارة البئية 

– ربط المختبرات في كافة المجالات ببرامج تؤكد الجوده والرقابه الدوريه .

–  توطيد العلاقات بين الهئية والمؤسسات الإقليمية والعالمية التي تعمل في مجال التقييس .

– تحريك الصادر الزراعي والحيواني والصناعي من مواقعه الأصليه بالولايات الي السوق العالمي حفاظاً علي الميزات التنافسية .

– توظيف البحث العلمي لخدمة الإنتاج والتنمية .

– حماية جهود العلماء بالمراكز البحثية من السرقة والتسرب الي خارج الحدود .

– بث الوعى بالتقييس وسط المجتمع ومؤسساته الإنتاجيه والخدميه لمواكبة عصر العولمة .

– السعى للتقنين الفنى للعلامات التجارية وبراءة الإختراع بالتعاون مع الجهات ذات الصله.

– العمل علي منع إغراق السوق بالسلع المستورده .

– الإرتقاء بالصادرات من خلال تطبيق المواصفات القياسية للأسواق العالمية والإقليمة .

– مد قنوات الإستثمار والمستثمرين بمتطلبات التجارة الدولية من خلال المعلومات المفيده والصحيحة.

الإتصال

العنوان: الخرطوم – شارع الجامعة – ص. ب.13573

التلفون:  +249183796956    –     +249183775247

فاكس: +2491837748522

الموقع الإلكتروني:  http://www.ssmo.gov.sd

– غرس وتأصيل مفهوم الجوده وتحويله أي فلسفه تتبناها الدولة والمؤسسات الخاصه والعامة الإنتاجية والخدمية .

– نشر وتوثيق المواصفات القياسية الممارسة والمعايرة الإعتمادية .

– مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والممارسة والمعايرة والتدقيق علي الخدمات والسلع المنتجه والمستوردة والمصدرة .

– تمشياً مع روح السلام تلتزم الهيئة إستصحاب التعمير والتنمية وترقية ظروف الحياة المعيشية والبيئية في المناطق المتأثرة بالحرب .

-إستصدر اكبر قدر من الموصفات القياسية التي تغطى كافة جوانب الحياة وتسهم في دفع عجلة الإستثمار .

– تبني مواصفات المنظمات العالمية والاقليمية التي تلعب دوراً ريادياً ومؤثر في التجارة العالمية.

– الإستمرار في تحضير وتبنى دلائل الجودة والاشتراطات الفنية .

– التوسع الافقى والرأسى في التحاليل والإختبارات والفحوصات لكافة السلع ومعينات الخدمات البيئية والدخول في الإختبارات التخصصية المتقدمة التى تتماشى مع التطور التقني .

– تمدد الهئية الى الدول الافريقية والعربية والعمل على ايجاد مواقع لها تسهم من خلالها في تبادل الخبرات وتوفر الكفاءات والإستشارات .

– ان تلعب دوراً ريادياً في المواصفات الإسلامية .

– أن تلعب دوراً ملموساً بين الدول العربية والافريقية فيما يخص تأهيل الكوادر الوسيطة في القياس والمعايرة وإعتماد مركز القياس والمعايرة (مدرسة ضباط الموازين )  كمؤسسة إقليمية .

المواصفات القياسية بموجب قانون الهيئة السودانية للمواصفات (المادة 17) تعتبر اختيارية ، كما ان وجود علامة الجودة علي السلعة او المادة التي تنطبق عليها المواصفة تعتبر بمثابة شهادة بمطابقة  تلك السلعة او المادة للمواصفة ، وبرغم اختيارية المواصفة الا انه يجوز للوزير المسؤول عن الهيئة بموجب أمر صادر منه أن يقرر إلزامية اى مواصفة قياسية لبعض السلع والمواد ذات الصلة بالصحة العامة والسلامة او التي تتمتع بالحماية او التي تعد للتصدير ، وفي كل الحالات يلزم المصدرين والمستوردين وكل اجهزة الدولة في جميع المعاملات والمشتريات بالمواصفات القياسية السودانية او اى مواصفات اخرى معتمدة كحد ادنى للجودة.

كما انه يجب علي المصانع والوحدات الانتاجية تحديد المواصفات الخاصة بالمواد الاولية وتحديد طرق الانتاج والاختبار وتحديد مواصفات المنتج والتقيد بتلك المواصفات المحددة لذلك المنتج.

 جهات تطبيق المواصفات:

يعتبر امر تطبيق المواصفات المعتمد مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات والهيئات وادارارت الانتاج ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية حماية المستهلك التي تم أنشاءها في عام 1996م وتشمل تلك الجهات :

الادارات العامة للجمارك:

مراقبة وحجز الصادرات والواردات لحين تكملة اجراءات الفحص من الجهات المختلفة المختصة.

وزارة الصحة :

بتسجيل الموردين للاطعمة – رقابة الاطعمة الطازجة والمحلية ميدانياً وفي المصانع.

وزارة الزراعة والغابات:

الحجر الزراعي – مدخلات الانتاج الواردة ( المبيدات والاسمدة والآليات) – الصادرات من السلع الزراعية خاصة البستانية – التقاوى.

وزارة الصناعة :

مواصفات وشروط جودة المنتجات الغذائية الخام والمصنعة.

وزارة الثروة الحيوانية:

المواصفات والشروط الصحية علي المنتجات الحيوانية وصادرات اللحوم والماشية.

منظمات المجتمع المدني:

(جمعية حماية المستهلك ، الغرفة التجارية ، غرفة اتحاد الصناعات الغذائية ، اتحادات الصادرات).

الالتزام بالمواصفات المجازة للصادر والوارد والمنتج.

الهيئة السودلنية للمواصفات والمقاييس

الإجراءات المطلوبة للإستيراد والتصدير

الاجراءات المطلوب اتباعها عند الاستيراد للسلع بعد وصلها للموانئ المختلفة: 

  1. تجهيز المستندات المتعلقة بالسلعة المستورة وتزويد فرع الهيئة بالمنفذ الجمركى بهذه المستندات كاملة وهي : 

       ” بوليصة الشحن   Bill of lading  . 

      ” فاتورة الشراء   Invoice  

”  شهادة المنشأة  Certificate of Origin  .

” أن تكون موثقة من السفارة السودانية فى دولة منشأ السلعة المستوردة . 

” شهادة Certificate of  Analysis   للمنتجات ذات الطبيعة اللازمة التحليل مثل المواد الكيميائية ، الغذائية وغيرها . 

” شهادة صحية  Health  certificate   للسلع الغذائية وغيرها .

” شهادة خلو من الإشعاع Radiation free  .

” أي شهادات أخرى متعلقة بالسلع ومواصفاتها . 

  1. تسليم هذه الشهادات لفرع الهيئة بالميناء الجمركى بعد وصول البضاعة وتعبئة الاستمارة الخاصة بالسلعة الواردة .
  2. بعد اكتمال الاجراءات الجمركية في كشف  البضاعة بعد تفريغها في موقع الكشف يقوم المختص من فرع الهيئة حسب طبيعة السلعة الواردة بعملية التفتيش وتشمل:

المعاينة الكاملة للسلعة والحاوية التأكد من سلامة شحنها ، نظافتها وتعبئتها وأي ملحوظات أخرى .

  1. يتم تسجيل البيانات الخاصة بالسلعة الواردة فى السجل المخصص لذلك بعد إعطائها رقم مسلسل ويتم تسديد الرسوم طبقاً للائحة سحب نوع السلعة .
  2. يتم تجهيز العينات وتسجيل الرقم المسلسل عليها ويتم نقلها لقسم التفتيش المركزي بالهيئة. 
  3. بعد استلام العينات وتسجيلها فى قسم التفتيش يتم إعطاءها أرقام سرية وتحول للمختبرات حسب طبيعة العينة .
  4. بعض السلع التى يستغرق تحليها مخبرياً بضعة أيام يتم عمل إفراج مؤقت لها بتعهد صاحبها بعدم التصرف فيها إلي حين ظهور نتيجة التحليل والقرار النهائي حولها ويتم ذلك بمتابعة وحدة المتابعة بالهيئة .
  5. في حالة عدم وجود إمكانية تحليل السلعة بمختبرات الهيئة يتم إرسالها للمختبرات الخارجية سواء كان داخل البلاد أوخارجها. 
  6. بعد الانتهاء من التحليل يرسل تقرير المختبر لقسم التفتيش :
    1. في حالة مطابقة السلعة الواردة ( العينة ) للمواصفات يتم استخراج شهادة المطابقة ويتم إخلاء السلعة بعد تسليم إداره جمارك الميناء أصل الشهادة. 
    2. في حالة عدم مطابقة السلعة الواردة (العينة ) للمواصفات بناءاً على تقرير المختبر يتم مخاطبة إدارة جمارك الميناء المعينة لحظر دخول السلعة وبناءَ عليه يمكن :-
      1. إعادة تصديرها حسب موافقة المورد .
      2. إبادتها تحت إشراف لجنة ممثلة فيها كل جهات الاختصاص 

( الجمارك ، الهيئة ، الصحة ، الأمن الاقتصادي ) .

10.هذا فيمايختص بالسلع الواردة عموماً بعد وصولها الموانئ الجمركية فى البلاد إلا أن هنالك بعض السلع الاستراتيجية لابد من عمل إجراءات المطابقة الميدانية قبل استيرادها وهي : 

الأسمنت، القمح، الدقيق،الأسمدة ،المبيدات،الزيوت،الآليات الزراعية،الإطارات، الشاحنات والركشات .

حيث يتطلب إحضار الفاتورة المبدئية للسلعة بالإضافة إلى مواصفاتها أوشهادات التحليل أو الكتالوجات لتعرض هذه المستندات على لجنة الاعتماد بإدارة المواصفات لإصدار شهادة المطابقة المبدئية ولكن لابد من اتباع اجراءات إصدار شهادة المطابقة النهائية وفقاً للخطوات المذكورة أعلاه فى الفقرة من (1 إلى 9 ) عند وصول هذه السلع للموانئ فى البلاد  

11.السلع الصادرة : وتتمثل في الجلود ، الكركدي ، السمسم ، بهارات ، حديد خردة ، فواكه وخضر وغيرها . 

  1. بعد شحنها ونقلها في الحاويات لموقع ميناء التصدير يقوم فرع الهيئة 

( المختص) بمراجعة الشهادة والمستندات مع البضاعة الصادرة وبعد التأكد من سلامة الإجراءات يتم تسجيلها فى سجل الصادر وتتم إجراءات تصديرها نهائياً من قبل سلطات الجمارك .

  1. فيما يختص بصادر الخضر تتم معاينتها وفحصها بمواقع الانتاج للتأكد من جودتها، أحجامها نظافتها وتعبئتها (الديباجة ) فيتم ملء استمارة بيانات الفحص في موقع الانتاج وبعد نقلها المطار للتصدير يتم إعادة معاينتها وفحصها وبعد التأكد من مطابقتها للمواصفات يتم إصدار شهادة الجودة النهائية حتى تكتمل اجراءات تصديرها. 

 إدارة التسجيلات التجارية واحدة من الإدارات المتخصصة التابعة لوزارة العدل حيث تختص بتسجيل ومتابعة الشركات وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتسجيل أسماء الأعمال وفقاً لقانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م، وكذلك تسجيل الشراكات لسنة 1926م، وكذلك تسجيل التوكيلات التجارية وفقاً لقانون تسجيل الوكلاء التجاريين لسنة 1971م.

 تنقسم إدارة التسجيلات التجارية الى عدة أقسام وشعب:

1/ قسم الشركات ويتكون من شعبتين:

     أ‌-  الدراسة والتسجيل. ب‌-المتابعة.

2/ قسم أسماء الأعمال والشركات.

الإتصال

الخرطوم – شارع البرلمان

هاتف:183775247 249+ – 249183797893+

فاكس: 183797891 249+

ص.ب: 13573 الخرطوم – السودان

البريد الالكترونى: [email protected] 

3/ قسم التوكيلات التجارية.

الضوابط وفقاً للقانون:

يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المراد تسجيلها البيانات الاتية:

1/ أسم الشركة

2/ المكان الذى يوجد فيه مكتب الشركة المسجلة

3/ اغراض الشركة

4/ النص على ان مسئولية الأعضاء محدودة

5/ مقدار رأس المال

6/ جدول المؤسسين بذلك العقد موقعا عليه، وموثقاً

الضوابط وفقاً للموجهات  والسياسة العامة

1)    يحظر على غير السودانى العمل فى مجال التجارة العمومية والاستيراد والتصدير لأغراض تجارية ألا بعد موافقة وزارة التجارة الخارجية .

2)    العمل فى التنقيب والتعدين (الحصول على موافقة وزارة الطاقة) .

3)    العمل فى مجال انشطة الطيران ( الحصول على موافقة الطيران المدنى) .

4)    العمل فى بيوت الخبرة وتقديم الاستشارات واعداد دراسات الجدوى (مجلس تنظيم بيوت الخبرة ) .

5)    العمل فى مجال تخطيط المدن والمسح الجوى (الحصول على موافقة وزارة الدفاع ) .

6)    العمل فى مجال الصرافة والبنوك (الحصول على موافقة بنك السودان )

7)    العمل فى مجال تداول وبيع الأسهم والخدمات المالية ( الحصول على موافقة سوق الأوراق المالية ) .

8)    الشركة التى بها مساهم أجنبى أو فرع لشركة أجنبية وترغب فى العمل فى مجال الموصفات والمقاييس ( الحصول على موافقة الهيئة السودانية للموصفات والمقاييس ) .

9)    العمل فى مجال تحصيل الإيرادات للجهات الحكومية ( الحصول على موافقة وزارة المالية ) .

10)   يحظر على غير السودانى العمل فى مجال الصحافة والأعلام وجميع اعمال النشر.

11)  يحظر على غير السودانى العمل فى مجال الشحن والتفريغ والتخليص .

12)  يحظر على الشركات العمل فى إنشاء محطات الخدمة البترولية . 

قيود أخرى يجب مراعتها عند التسجيل

1)    الشركات التى تساهم فيها جهات حكومية ، ولائية ، اتحادية ( الحصول على موافقة وزارة المالية ) .

2)    فى حالة شركات المساهمة العامة يجب الآ يقل عدد المؤسسين عن سبعة واعتماد لائحة التأسيس بواسطة سوق للأوراق المالية وختمها بخاتم السوق .

3)    يجب التأكد من تمتع أى مؤسس فى شركة بالشخصية الاعتبارية اذا كان المؤسس شخصاً اعتبارياً ، علماً بأن الشخصية الاعتبارية تنشأ بموجب قانون .

4)    فى حالة وجود أى مؤسس قاصر فى اى شركة يجب أن يتقدم ولى الامر باقرار مشفوع باليمين يلتزم فية بتصرفاتة فى الشركة .

إجراءات تسجيل فرع الشركة الأجنبية

1)    إحضار عقد تأسيس وصورة من شهادة التسجيل او سند الانشاء حسبما تكون التسمية موثقة لدى سفارة السودان بالبلد المسجل فيها الشركة .

2)    إحضار قائمة باعضاء مجلس الشركة وبالورق المروس وموثقة لدى سفارة السودان فى ذلك البلد .

3)    إحضار تفويض موثق من سفارتنا لشخص مقيم بالسودان لإستلام الإعلانات القضائية والقيام باعمال الفرع بالسودان..

4)    يجب ان تقدم فى كل الاحوال نسخة مترجمة الى اللغة العربية ومعتمدة (اذا كان الاصل غير عربى ) .

إجراءات تسجيل الشركة وإسم العمل

طلب معنون للمسجل التجارى من أصل + صورة بالاسماء المقترحة للشركة وأن يكون الطلب مقدما من محامى أو شخص ذو صفة قانونية تخول له ذلك.

عقد ولوائح تأسيس الشركة.

بعد الموافقة المبدئية:

اعداد مقر الشركة مع وضع لافتة بالاسم المقبول فى مكان واضح بالمقر.

تقديم عدد ثلاثة كتيبات مطبوعة من عقد ولوائح تأسيس الشركة مع مراعاة الشروط الواردة فى الموافقة المبدئية.

ملء الاستمارة ش 2أ الخاصة برأس على تكون مطبوعة وموقعة.

ملء استمارة ش 2 الخاصة بالاقرار على ان تكون مطبوعة وموقعة من مقدم الطلب وموثقة من محامى آخر.

الاستمارة القضائية (ارانيك النشر) مطبوعة.

يجب ختم المستندات السابقة من الضرائب والزكاة مع وضع الدمغات القانونية اللازمة.

بعد المراجعة:

تدفع الرسوم النهائية لتسجيل الشركة، 

تسجل الشركة فى السجل وتعطى ورقم نهائى ودائم يكون مصاحباً  للشركة.

تطبع شهادة التأسيس باللغة العربية والانجليزية وبعد التوقيع عليها تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، يسلم مقدم الطلب شهادة تأسيس الشركة باللغتين العربية والانجليزية+ كتيبين موثقين من عقد ولائحة تأسيس الشركة المعتمدة.

أ/ اجراءات تسجيل اسم العمل:

  1. موافقة الجهة المختصة.
  2. خلو طرف من الضرائب والزكاة.
  3. ملء اورنيك تسجيل اسم العمل وتوثيقه.

 جراءات تغيير اسم عمل “تحويل ملكية”:

  1. احضار موافقة الجهة المختصة.
  2. احضار عقد بيع أو تنازل موثق.
  3. احضار خلو طرف من الضرائب والزكاة باسم المتنازل اليه.
  4. احضار شهادة اسم العمل الاصلية.
  5. ملء اورنيك تغيير اسم عمل وتوثيقه لدى محامي.

اجراءات تغيير اسم عمل “تغيير غرض”:

  1. موافقة الجهة المختصة.
  2. شهادة اسم العمل الاصلية.
  3. ملء اورنيك تغيير اسم عمل وتوثيقه.

 اجراءات ادخال شريك أو شركاء أو اخراج شريك:

  1. احضار موافقة الجهة المختصة “بالشريك أو الشركاء”.
  2. خلو طرف من الضرائب والزكاة باسم الشريك الجديد أو الشركاء.
  3. عقد شراكة موثق أو تنازل عن شراكة.
  4. احضار شهادة اسم العمل الاصلية.
  5. ملء اورنيك تغيير اسم عمل أو اورنيك تسجيل شراكة مع ختم اورنيك الشركة بختم الدمغة + ملء اورنيك تغيير في تاليف شراكة (حسب الحال).

اجراءات ايقاف اسم عمل:

  1. ملء اورنيك ايقاف اسم عمل.
  2. احضار موافقة الجهة المختصة.
  3. احضار شهادة العمل الاصلية وبالعدم فقدان من الشرطة.

اجراءات ايقاف اسم عمل وفسخ شراكة:

  1. احضار موافقة الجهة المختصة.
  2. احضار شهادتي اسم العمل والشركة الاصلية وبالعدم فقدان من الشرطة.
  3. ملء اورنيك ايقاف اسم عمل + اورنيك فسخ شركة.

  إجراءات تسجيل التوكيل التجاري

تعريف الوكيل التجاري:

  1. تشمل اى شخص فى السودان دخل فى علاقة وكالة مع اى شخص خارج السودان نظير عمولة او منفعة بغرض استيراد اوتصدير اى بضائع اوسلع او اى اشياء اخرى الى السودان او توزيع او بيع تلك البضائع او السلع او الاشياء فى السودان.
  2. او له حق او امتياز مطلق او منفرد من شخص خارج السودان فى استيراد او بيع او تصدير اى بضائع او سلع او اى اشياء اخرى.
  3. اذا كان الوكيل شركة:

المستندات المطلوبة:

1)    ملئ استمارة (1) + اقرار المقاطعة.

2)    ان يرفق عقد ولائحة تاسيس الشركة.

وان يكون العمل فى مجال التوكيلات التجارية من ضمن اغراض الشركة وان يكون عقد ولائحة التاسيس موثقا فى قسم الشركات وملف الشركة مكتملا من حيث الايداعات وان يرفق الوكيل صورة من شهادة تاسيس الشركة + خلو طرف ضريبي + زكاة ساريين المفعول + ارفاق عقد او خطاب التفويض.  وان يكون عقد الوكالة موثقا فى سفارة السودان فى بلد المصدر ومختوم + اقرار مشفوع باليمين يوضح علاقته مع الموكل.

  1. اذا كان الوكيل التجاري اسم عمل:

المستندات المطلوبة:

1)    صورة من شهادة اسم العمل.

2)    رخصة تجارية سارية المفعول (استيراد وتصدير) التى حصل عليه بمقتضى قانون رخص التجار وضريبة ارباح الاعمال لسنة 1930م.

3)    خلو طرف ضريبي + زكاة.

  1. اذا كان الوكيل فرد:

المستندات المطلوبة:

1)    اثبات الشخصية.

2)    رخصة تجارية سارية المفعول (استيراد وتصدير).

3)    عقد الوكالة.

4)    خلو طرف ضريبي + زكاة.

تجديد التوكيل التجاري:

يجدد ترخيص الوكيل التجاري سنويا على ان تقدم طلبات التجديد فى موعد اقصاه اخر فبرابر من كل عام فى الاستمارة الخاصة بذلك على ان ترفق معها المستندات الاتية:

1)    رخصة تجارية سارية ما عدا الشركات المحدودة.

2)    قائمة بعقود الوكالة او التفويض السارية المفعول مع بيان العقود المنتهية.

3)    ارفاق كشف بالعمولات عن طريق المصارف التى يتعامل معها الواردة من الخارج او اقرار بعدم العمولة فى حالة عدم العمولة.

4)    يجوز للسلطة المرخصة ان تجدد اى ترخيص بعد انقضاء الموعد المنصوص عليه اذا ثبت لها عدم تقديم الطلب يرجع لاسباب قاهرة.

5)    يجوز للسلطة المرخصة ان تجدد اى توكيل يتقدم صاحبه خلال شهر من انقضاء الموعد المحدد على ان يدفع رسوم التجديد مضاعفة.

التسجيل اللاحق او الاضافي:

هو كل تسجيل يتم بعد تسجيل العقد الاول وبعد منح الوكيل التجاري الترخيص لمزاولة عمل الوكيل التجاري فى السودان ( استمارة وكيل تجاري رقم 2 ) لشركات مختلفة ولسلع مختلفة وعقودات جديدة.

المستندات المطلوبة:

1)    ملئ استمارة (1).

2)    ملئ اقرار عدم المقاطعة.

3)    ارفاق عقد الوكالة او التفويض.

إيداع المستند:

يتم ايداع المستند فى حالة تجديد مدة الاتفاقية او فى حالة تغيير فى اسم الشركة الوكيلة او الموكلة او فى حالة اضافة سلعة جديدة وذلك وفقا لنص المادة 22 من قانون ترخيص الوكلاء التجاريين لعام 1972م.

بنك السودان المركزي- الخرطوم- المقرن

تلفون 2491837056000+

الموقع الرسمي

cbos.gov.sd

تعريف

الصندوق الصندوق الوطني للمعشات والتأمينات الاجتماعية مؤسسة اجتماعية و مالية مستقلة مناط بها إدارة نظام التأمين الاجتماعي في السودان ، وللصندوق مجلس إدارة مشترك بين الصندوق القومي لللتأمين اللإجتماعي والصندوق القومي للمعاشات، و يخضع الصندوق لإشراف وزير الرعاية الاجتماعية و شئون المرأة و الطفل وله شخصية اعتبارية مستقلة و صفة تعاقبية مستديمة.

كان قطاع التأمينات الإجتماعية في السودان يعمل من خلال جهازين منفصلين هما ديوان المعاشات و وصندوق التأمينات الإجتماعية، ثم تمّ دمج الجهازين في جهاز واحد وهو الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وصدر القانون الجديد للصندوق عام 2016.

وفقاً للقانون فإن الصندوق هو الهيئة المستقلة مالياً وإدراياً ذات الشخصية الإعتبارية والصفة التعاقبية المستمرة ، ويخضع لإشراف الوزير المختص، وله مجلس إدارة موحد من الشركاء الإجتماعيين (أصحاب عمل – حكومة – عمال) ويتولي إدارته المدير العام للصندوق. 

يكون التأمين في الصندوق طبقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية لسنة 2016 إلزامياً علي جميع أصحاب العمل في السودان والعاملين لديهم الذين يسري عليهم القانون . بينما يكون اختياراً بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج.

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من قطاعين: 

  1. القطاع الحكومي (المعاشات)
  2. القطاع العام والخاص (التأمينات الإجتماعية)

الأهداف :

  • توفير الحماية الإجتماعية والحياة الكريمة للعاملين وأفراد أسرهم وذلك بتأمين دخل شهري مستمر قي حالات فقدان القدرة علي الكسب وفقدان الدخل .
  • توفير الإستقرار  المادي والنفسي للمؤمن عليهم مما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية.
  • العمل على إستقرار علاقات العمل حيث يقوم بدور الوسيط بين المؤمن عليهم وأصحاب العمل بجمع الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال ثم دفعها للمؤمن عليهم عند الإستحقاق في شكل معاشات وتعويضات وهو بذلك يعمل علي قيام أفضل الروابط الإجتماعية بين طرفي الإنتاج ويحول دون النزاعات بينهما .
  • المساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال إستثمار فوائض أموال النظام في المجالات الإستثمارية المختلفة .
  • تعميق قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع .

    الإتصال:

    العنوان:  الخرطوم غرب، تقاطع شارع السيد عبدالرحمن مع شارع علي عبداللطيف

    تلفون:  +249123239363

    الموقع اللإلكتروني:  http://www.nsif.gov.sd 

يغطي نظام التأمينات الإجتماعي في السودان القطاع العام والخاص المخاطر التالية :

  • الشيخوخة أي التقاعد من الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية.
  • العجز الصحي الكلي المستديم.
  • الوفاة (طبيعية أو إصابية).
  • العجز المستديم (كلي او جزئي) بسبب اصابة العمل أو المرض المهني.
  • إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
  • الاستقالة أو الفصل.

ويدفع الصندوق للمؤمن عليه أو أفراد أسرته معاشاً شهرياً مستمراً أو تعويضاً من دفعة واحدة لكل مؤمن عليه يتعرض لأي من الأخطار التي يغطها النظام حسب الأحوال.

التمويل :

يمول نظام التأمين الإجتماعي بصورة أساسية عن طريق الإشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل والمؤمن عليهم بنسبة 25% من كامل الأجر التأميني الذي يتقاضاه العامل .. ويتحمل صاحب العمل (17%) والمؤمن عليه (8%) و تمثل الرسوم وعائد الإستثمار و الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق والإعانات والتبرعات مصادر إضافية للتمويل .

أموال الصندوق هي أموال عامة مخصصة لأغراض التأمين الإجتماعي ويكون للمبالغ المستحقة للصندوق كالإشتراكات مثلاً إمتياز على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ويجوز للصندوق الحق في تحصيلها بطريق الحجز الإداري .

تعفى أموال الصندوق كالمعاشات و التعويضات التي يدفعها للمؤمن عليه و أمواله المنقولة والثابتة وإستثماراته من الضرائب والرسوم .

الفئات الخاضعة للقانون

  • أصحاب الأعمال:

تطبق أحكام قانون المعاشات1 والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م إلزامياً علي جميع فئات أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فأكثر .

ويقصد بصاحب العمل (كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه) ويدخل في تعريف صاحب العمل الذي يسري عليه القانون الفئات التالية علي سبيل المثال :

– هيئات ومؤسسات الدولة التي تمول من مواردها الذاتية. 

– جميع شركات القطاع الخاص سواء كانت محدودة أو مساهمة .

– البنوك الحكومية والخاصة .

– الشركات التي تمتلك الدولة أسهمها .

– المنشآت الفردية أياً كان حجمها ونشاطها كالورش ، محطات الوقود ، محلات الإتصالات ، صالونات الحلاقة ، الفنادق ، المطاعم ، المستشفيات ، الصيدليات و الجامعات وما إلي ذلك من منشآت تجارية أو خدمية تستخدم عاملاً واحداً فأكثر .

(2) الأفراد أصحاب المهمن الحرة وأصحاب الحرف ويقصد بهم أصحاب مهن خاصة مكتسبة من المعارف والعلم والممارسة (الخبرة و التخصص) علي سبيل المثال : المحامين ، الأطباء ، الصيادلة ، الميكانيكية ، الكهربجية ، البنائين ، النّجارين ، النقاشين والحدادين … الخ.  كما يقصد بالحرفين أصحاب الحرف في مجال الإنتاج أو الصيانة وتعتمد علي المهارة الفنية واليدوية ويتم التأمين عليهم بصورة إلزامية .

(3) المغتربون : ويقصد بهم كل سوداني يعمل في دولة خارجية.

المزايا التأمينية :

 يقصد بها المعاشات الشهرية أو تعويضات الدفعة  الواحدة التي يدفعها لك الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية (القطاع العام والخاص) أو المستحقين عنك من الأسرة عند تعرضك لواحد من الأخطار وهي (أخطار الشيخوخة – العجز الصحي – الوفاة – إصابات العمل – المرضي المهني – الفصل أو الإستقالة من الخدمة ) وهي أخطار علي الأقل واحد منها حتمي الحدوث وينهي خدمتك وبالتالي تفقد القدرة على العمل و تفقد الأجر الذي كنت تتقاضاه من عملك .. فهي دخل بديل لدخلك المفقود وتحسب المعاشات علي أساس متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الأخيرة لنهاية الخدمة 

اولاً … المعاشات الشهرية:

معاش الجزئي المستديم: تستحق هذا المعاش إذا تخلف لديك عجز جزئي مستديم نسبته % 15 وأكثر نتيجة لاصابة عمل أو مرض مهني . ولا يشترط لإستحقاق هذا المعاش أي مدة إشتراك . فقط يكون مؤمن عليك .. والمقصود بإصابة العمل الإصابة التي تحدث أثناء العمل أو بسبب العمل أو الحادث الذي يقع في الطريق من وإلي العمل ويشترط أن يكون في الطريق الطبيعي دون إنحراف .

مقدار المعاش : يساوي نسبة العجز المقدر من معاش العجز الكلي المستديم الموضح في الفقرة التاليه :

معاش العجز الكلي المستديم أو الوفاة الإصابية: تستحق هذا المعاش أسرتك ( في حالة الوفاة) إذا تخلف لديك عجز كلي مستديم أو حديث الوفاة  نتيجة لإصابة عمل أو مرض مهني  ولا يشترط لإستحقاق هذا المعاش أي مدة إشتراك .

مقدار المعاش : يحسب المعاش بواقع % 83.33 من أجر التسوية ويستحق من تاريخ ثبوت العجز .

المعاش الإضافي: تستحق هذا المعاش إذا كنت مستحقاً لمعاش العجز الكلي الإصابي المستديم وكنت فاقداً القدرة تماماً لخدمة نفسك وتستوجب حالتك تخصيص مرافق يتفرغ لخدمتك.

مقدار المقاش الاضافي : يعادل % 50 من المعاش الأصلي المستحق .

معاش الشيخوخة (التقاعد) : هذا المعاش يستحق بإستيفاء شرطين :

  1. تقاعدك بالسن القانونية ( 65سنة) أو حسب سن التعاقد المنصوص عليها في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل بشرط الا تكون أقل من 60 سنة .
  2. أن يكون لديك مدة اشتراك 20  سنة أو أكثر في التأمينات الاجتماعية .

ولإكمال مدة الإشتراك 20 سنة في التأمينات الإجتماعية أتاح لك القانون شراء أي مدة خدمة سابقة غير مشمولة بنظام التأمينات الإجتماعية بشرط أن يتم الشراء والسداد قبل بلوغ سن التقاعد.

مقدار المعاش : يحسب معاش الشيخوخة بالكيفة التالية :

(المعادلة تحتاج معالجة )

التسوية أجر متوسطالإشتراك شهور عدد12150

بحد أقصي  % 83.33  وبحد أدني % 40  من اجر التسوية. 

معاش الشيخوخة المبكر : تستحق هذا المعاش الإختياري بتقديمك لطلب مكتوب بشرط ألا يقل عمرك  عن خمسين سنة ولم تصل  60 سنة أو أكثر . ويحسب المعاش بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش الشيخوخة ، كما مذكوراً أنفاً علي أن يخفض بنسب محددة حسب عمرك عند تقديمك لطلب صرف المعاش المبكر . 

معاش الفصل بقرار وزاري : يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدماته بقرار مجلس الوزراء معاشاً إذا بلغ سن الخمسين ولديه مدة إشتراك قدرها 20 سنة ويحسب المعاش بنفس معادلة معاش الشيخوخة المبكر . أما في حالة الفصل بالغاء الوظيفة يشترط فقط أن يكون لديه مدة اشتراك قدرها 20 سنة .

القرض الحسن : في حالة إستحقاقك لمعاش شيخوخة أو معاش شيخوخة مبكر أو معاش الفصل بموجب قرار مجلس الوزراء يحق لك أن تأخذ قرض علي المعاش المستحق في حدود الثلث .

القرض عبارة عن مبلغ من دفعة واحدة تدفعه لك التأمينات الإجتماعية علي أن يتم سداده بأقساط خصماً من معاشك الشهري لحين إسترداد مبلغ الغرض ثم يعود لك المعاش كاملاً.

معاش الوفاة:

تستحق أسرة المؤمن عليه معاشاً اذا إنتهت خدمته بالوفاة،  أو حدثت الوفاة خلال سنة من تاريخ تركه الخدمة،  بشرط ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عندما إنتهت خدمته ، وألا يكون قد بلغ سن التعاقد عند وفاته أو بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة، شرط أن يكون لديه مدة إشتراك قدرها 20 سنة علي الأقل وعدم تعويض الدفعة الواحدة، ويعامل المفقود معاملة المتوفي ويربط له المعاش بتاريخ ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً.

مقدار المعاش :

يحسب معاش الوفاة بواقع  % 50 من  متوسط الأجر الشهري للثلاث سنوات الاخيرة علي اساس معاش الشيخوخة .. أيهما أكبر

معاش العجز الصحي :

تستحق هذا المعاش اذا إنتهت خدمتك بالعجز الصحي الناتج عن المرض العادي (التلجين الطبي) أو حدث لك العجز الصحي خلال سنة من تاريخ الخدمة بشرط ألا تكون قد صرفت تعويض الدفعة الواحدة عندما إنتهت خدماتك وألا يكون ثبت عجزك وعمرك وصل سن الـ 65 سنة أو سن التقاعد المنصوص عليها في نظام الإستخدام المتفق عليه في عقد العمل .

مقدار المعاش :

يحسب المعاش بواقع % 50  من  أجر التسوية أو يحسب علي أساس معاش الشيخوخه أيهما أكبر وذلك بعد أقصي % 83.33  من أجر التسوية.

ملحوظة :

في حالة معاش الوفاة أو معاش العجز الصحي لا يشترط أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك محددة .

تعريف     

تعمل هيئة الجمارك على تسهيل حركة السلع وتبادل البضائع على المستوى الدولي، وإزالة العوائق والحواجز من أمامها سواء من حيث تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة أو من إعفائها لعدد كبير من الأصناف، وكذلك من خلال التفاوض مع الدول الأخرى وعقد إتفاقيات تجارية معها. تعمل ايضاً على تبسيط الاجراءات واختصارها وحوسبتها للتخفيف عن القطاع التجاري وتشجيعه وتقصير وقت إنجاز البيانات الجمركية

المهام والاختصاصات :- ( مقتبسة من الموقع اللإلكتروني للهيئة)

(1) تحصيل الايرادات الجمركية لدعم الايرادات العامة .

(2) توفير المعلومات عن التجارة الخارجية .

(3) مكافحة التهريب الجمركى .

(4) حماية المجتمع .

(5)  حماية الحدود .

(6) تنفيذ كافة القوانين ذات الصلة بالتجارة الخارجية .

(7) تنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالتجارة الدولية .

(8) تسهيل وتامين التجارة الدولية .

(9) تنفيذ سياسات الدولة من خلال ترجمتها الى سياسات جمركية جزيئة .

(10) المساهمة فى وضع السياسات الكلية للدولة .

(11) تنفيذ  الخطط الاستراتيجية لوزارتى المالية والداخلية .

 (أ‌) السلع المقيدة:-

     وهي بضائع يكون إستيرادها أو تصديرها مقيداً بمقتضي أحكام قانون الجمارك أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في قانون الحاضر.

    أمثله :

     1/ أجهزة الرسيفرات : مقيدة بتصريح من اللجنة الفضائية بوزارة الثقافة والإعلام.

     2/ السلاح والذخيرة : مقيدة بتصريح من المباحث الجنائية

     3/ الأدوية البشرية والبيطرية : مقيدة برخصة من الإدارة العامة للرقابة الدوائية  بوزارة الصحة.

     4/ الجلود والحيوانات الحية : مقيدة بتصريح من الإدارة العامة للحياة البرية.

     5/ الموازين والمقاييس : مقيدة بترخيص من إدارة المقاييس والموازين بوزارة التجارة

 (ب) السلع الممنوعة:

وهي البضائع التي يكون إستيرادها او تصديرها ممنوعا بمقتضي أحكام قانون الجمارك لسنة (1406هـ) أو أي قانون آخر يكون معمولا به في الوقت الحاضر.

أمثلة :-

1/ الخمور المحظورة بموجب القانون الجنائي   2/ الكريمات المحظورة بقانون الصيدلة والسموم.

3/ المنشورات والصحف المعارضة للنظام القائم 4/ الأوراق التي تستخدم في تزوير العملات

5/ الأشرطة المحتوية علي أفلام فاضحة، أو أغاني مخلة بالآداب العامة 6/ البضائع الواردة من إسرائيل.

ينص المنشور الصادر من وزارة التجارة لتنظيم سياسة إستيراد المركبات من الخارج رقم (346) لسنة 2001م علي الضوابط التالية:

يحق لأي شخص بإستيراد مركبة دون مطالبة بإستيفاء من وزارة التجارة للأتي:

  1. الصوالين والبكاسي والأستيشن دايموند عمر (6) سنوات من تاريخ الصنع
  2. الشاحنات الثقيلة والآليات والشاحنات الخفيفة والحافلات سعة (25) راكباً فأكثر عمر (12) سنة من تاريخ الصنع.

الحالات الآخري تتطلب معالجة من وزارة التجارة الخارجية.

  1. السيارة أو في حالة إخلاء طرف  من الجهات المختصة  (الجمارك).
  2. في حالة وقوع أي سبب يمنع من إعادة تصدير العربة خلال المدة المحددة علي صاحب الشأن تبليغ جهات الإختصاص او إدارة مكافحة التهريب أو جمارك جهاز المغتربين.
  3. في حالة عدم إخراج العربة من ميناء دخولها عند نهاية مدة الإفراج المؤقت أو تمديدها تقوم الإدارة العامة للجمارك بحجزها في أي مكان داخل السودان.
  4. تقوم الإدارة العامة للجمارك التي قامت بحجز السيارة بإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
  5. في حالة إرتكاب أية مخالفة لأحكام هذا الفصل يحرم أي من العاملين بالخارج المخالفين التمتع بنظام الإفراج المؤقت مستقبلاً.

المعلومات الواردة في هذه الصفحة جمعتها وصاغتها هيئة تحرير البوابة ومحتواها أجازه مكتب العمل

فى بداية القرن العشرين وفى ظل الادارة الانجليزية فى السودان صدر ما يمكن اعتباره اول تشريع عمل فى السودان وهو قانون التلمذه الصناعية وهو خاص بقانون الصبية الاحداث فى الورش الصغيرة وتبع ذلك قانون خدمة المنازل لسنة 1921م وقانون استخدام الاولاد لسنة 1929م  وبعد ذلك كون الحاكم البيرطانى فى عام 1926م مجلساً استشارياً للحكومة يعنى بشئون العمل ويمكن اعتبار هذا اول جهاز خاص بشئون العمل والعمال بالمفهوم الحديث.

اصدر فى عامى 1948-1949م مجموعة قوانين عمل اساسية وكان صدورها متزامنا مع الحركة السياسية ضد المستعمر وقامت هيئة شئون العمال فى عام 1947م وقادت اضرابا سياسيًا ومطلبيًا وكان من بينها صدور بعض القوانين المنظمة للعمل منها قانون المخدمين والاشخاص المستخدمين وقانون الورش والمصانع وقانون تعويضات العمال. وتم فتح وثيقة عمل فى بورتسودان فى عام 1953م  بالاشراف على عمال الشحن والتفريغ وفى فترة الحكم الذاتى انشئت إدارة لشئون العمل فى اطار وزارة الشئون الاجتماعية .

ثم اصبحت مصلحة العمل فى اطار نفس الوزارات فى عام 1956م ويمكن اعتبار هذا التاريخ بداية انشاء مصلحة العمل ومن ذلك التاريخ اصبحت مصلحة العمل لها هيكل (ادارة حديثة) هدفها الاشراف على شئون العمل والعمال. واصبحت لها ميزانيتها المنفصلة وهيكلها.  واصبحت تلعب دورا فى دعم استقرار علاقات العمل والسلم الصناعى، طوال هذه السنين كانت مصلحة العمل تتنقل فى تبعيتها من وزارة الى اخرى وعند قيام ثورة مايو اصبحت وزارة قائمة بذاتها لاول مرة ثم عادت مصلحة العمل مرة اخرى الى وزارة الخدمة العامة وحاليا ادارة العمل تتبع لوزارة الحكم المحلى والخدمة المدنية.

اهداف إدارة العمل فى الوقت الحالى:

1/ حصر القوى العاملة

2/ ابتكار اساليب حديثة للحد من العطالة (الاستخدام الذاتى)

3/ حماية العاملين من الامراض المهنية

4/ تشجيع المخدمين على وضع شروط خدمة ومزايا افضل تساعد على استقرار علاقات العمل

5/ متابعة ومراقبة استخدام الاجانب

6/ توجد استمارات تساعد على انجاز العمل بالصورة المثلى

  • تقدم بوابة الإقتصاد السوداني في هذه المساحة مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الإقتصادي في البلاد.
  • تورد البوابة نصوص القوانين كما جاءت في مصادرها الأصلية الصادرة من وزارة العدل بجمهورية السودان أو من مصادر أخري تنقل عنها.
  • لقد بذل الفريق العامل بالبوابة كل جهد لإيراد النصوص خالية من الأخطاء المطبعية، على أن الشركة المنتجة والعاملين بها لا يتحملون أي مسئولية قانونية مترتبة على وجود خطأ مطبعي في نصوص القوانين.
  • نصوص القوانين الواردة فى البوابة هى للإطلاع فقط ولا تعتبر مرجعاً قانونياً رسمياً يحتج به أمام المحاكم، وليس لها صفة حجية نسخ القوانين المطبوعة التي تصدرها وزارة العدل بجمهورية السودان.